محمد بن يزيد القزويني
575
سنن ابن ماجة
( 10 ) باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن أو فوق سن 1800 - حدثنا محمد بن بشار ، ومحمد بن يحيى ، ومحمد بن مرزوق . قالوا : ثنا محمد بن عبد الله بن المثنى . حدثني أبي ، عن ثمامة . حدثني أنس بن مالك ، أن أبا بكر الصديق كتب له : بسم الله الرحمن الرحيم . هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ، وليس عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة . ويجعل مكانها شاتين إن استيسرتا . أو عشرين درهما . ومن بغلت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده إلا بنت لبون ، فإنها تقبل منه بنت لبون ، ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما . ومن بغلت صدقته بنت لبون ، وليست عنده ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين . ومن بلغت صدقته بنت لبون ، وليست عنده ، وعنده بنت مخاض ، فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها عشرين درهما ، أو شاتين . ومن بلغت صدقته بنت مخاض ، وليست عنده ، وعنده ابنة لبون ، فإنها تقبل منه بنت لبون ، ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين . فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها ، وعنده ابن لبون ذكر ، فإنه يقبل منه ، وليس معه شئ .